Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 199

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرجعة

١ - أن تدعي انقضاءها بشهر: فـ (لَا) تقبل دعوى الحرة انقضاء عدتها (فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ)، ولا دعوى الأمة انقضاء عدتها خمسة عشر يوماً ولحظة؛ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ)؛ لقول شريح: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، وجاءت ببينة؛ فقد انقضت عدتها، وإلا فهي كاذبة، فقال له علي: «قَالُون» [ابن أبي شيبة ١٩٢٩٦]، ومعناه بالرومية: أصبت وأحسنت، وإنما لم تصدق في ذلك مع إمكانه؛ لندرته، بخلاف ما زاد على الشهر.

وأقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة من الأقراء- وهي: الحيض- تسعة وعشرون يومًا ولحظة، بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر، ثم تحيض يومًا وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيض يومًا وليلة، ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيض يومًا وليلة، ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض، وإن لم تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض، ومن اعتبر الغسل؛ فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع.

وأقل ما تنقضي فيه عدة الأمة بالأقراء: خمسة عشر يومًا ولحظة، بأن يكون طلقها في آخر طهرها، وحاضت يومًا وليلة، وطهرت ثلاثة عشر يومًا، وحاضت يومًا وليلة، واللحظة؛ ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم.

٢ - أن تدعي الحرة انقضاء عدتها في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة، أو تدعي الأمة انقضاءها في أقل من خمسة عشر يوماً ولحظة: فلا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 199 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.