Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 200

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل

تسمع دعواها؛ لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.

٣ - أن تدعي الحرة أو الأمة انقضاء العدة بالحيض في أكثر من ذلك: قبل قولها؛ لأنه أمكن صدقها.

القسم الثالث: أن تدعي انقضاء العدة بالشهور: لم يقبل قولها إلا ببينة، والقول قول الزوج؛ لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق، والقول قول الزوج فيه.

إلا أن يدعي الزوج انقضاءها ليسقط نفقتها، مثل أن يقول في المحرَّم: طلقتك في شوال، فقد انقضت عدتك، وسقطت نفقتك، فتقول هي: بل طلقتني في ذي القعدة، فعدتي ونفقتي باقيتان؛ فقولها؛ لأن الأصل عدم سقوط ذلك.

فصل

- مسألة: (وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ) زوجته (ثَلَاثاً، أَوْ) طلق (عَبْدٌ) زوجته (اثْنَتَيْنِ)؛ حرمت عليه؛ لقول ابن عباس ﵄: «﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨] , وذلك أن الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ بِرَجْعَتِها وإن طَلَّقها ثلاثاً، فَنُسِخَ ذلك، وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾» [أبوداود ٢١٩٥، والنسائي ٣٥٥٤].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 200 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.