Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 208

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الإيلاء

وقال البهوتي: (تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم، فهنا أولى)، ووافقه ابن عثيمين، وقال: (وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة، وعليه فلا يملك الحاكم الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة).

- مسألة: (وَيَجِبُ) على المولي (بِوَطْئِهِ) زوجته؛ (كَفَّارَةُ يَمِينٍ)؛ لحنثه، وتنحل يمينه؛ لأنه فعل ما حلف على تركه، فانحلت يمينه به.

- مسألة: (وَتَارِكُ الوَطْءِ) أي: إن ترك الزوج وطء زوجته بلا يمين، على قسمين:

القسم الأول: إذا كان بغير قصد المضارَّة: فلا يُحكم له بحكم الإيلاء؛ لأن حكم الإيلاء شرع لإزالة الضرر عن المرأة، ولذلك لا يطالب بالفيئة والطلاق إلا بطلبها، فإن لم يكن ضرر لم يأخذ حكمه.

قال ابن عقيل: متى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء -وإن كان ذاهلًا عن قصد الإضرار - تضرب له المدة.

القسم الثاني: أن يكون ترك الوطء (ضِرَاراً) بها، وكان (بِلَا عُذْرٍ) له على ترك الوطء، من مرض أو حبس ونحوهما؛ لأن الوطء غير واجب حينئذ: فهو (كَمُولٍ)، تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم له بحكمه؛ لأنه تارك لوطئها إضرارًا بها، أشبه المولي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 208 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.