Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 209

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الظهار

وعنه، واختاره ابن عثيمين: ليس بمؤل، ولا يثبت له حكمه، لأن تخصيص الإيلاء بحكمه يدل على أنه لا يثبت بدونه، ولأن المولي حلف، فترتب على حلفه التربص الذي ذكره الله ﷿؛ مراعاة ليمينه.

قال ابن عثيمين: (فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضرارًا بها، وليس له عذر؛ فإنه يطالب بالرجوع فورًا، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيطلق عليه)؛ لما فيه من الضرر عليها، والله تعالى يقول: ﴿ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا﴾ [البقرة: ٢٣١].

(فَصْلٌ) في الظهار

مُشتق من الظَّهر، وخُصَّ به من بين سائر الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب، ولهذا سُمِّي المركوب ظهرًا، والمرأة مركوبة إذا غُشِيت.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾ الآيات [المجادلة: ٢]، نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة ﵂، قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ﵁، فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله ﷺ يجادلني فيه، ويقول: «اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ»، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ [المجادلة: ١]، [أبو داود: ٢٢١٤].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 209 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.