Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 226

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يلحق من النسب

عدمه، ولأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينًا تَرتُّب الأحكام عليه من التكاليف، ووجوب الغرامات، فلا يحكم به مع الشك، وإنما ألحقنا الولد به؛ احتياطًا، حفظًا للنسب.

- مسألة: (وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ) أي: أمةً (أَقَرَّ بِوَطْئِهَا) في الفرج أو دونه؛ لأنه قد يجامِع في غير الفرج، فيسبِقُ الماء إلى الفرج؛ (فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) منذ أعتقها أو باعها؛ (لَحِقَهُ) أي: البائعَ أو المعتِق نَسَبُ ما ولدته، وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال؛ لحديث عائشة السابق: «الوَلَدُ لِلفِرَاشِ»، ولما صح عن عمر ﵁ أنه قال: «لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَّا أَلحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْزِلُوا بَعْدُ، أَوِ اتْرُكُوا» [مالك: ٢٤]، وتصير به الأمة أم ولد؛ لكونها حملت به في ملكه، (والبَيْعُ بَاطِلٌ)، لأنها صارت أم ولد.

إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة؛ فلا يلحقه؛ لأنه بالاستبراء يُتيقَّن براءة رحمها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 226 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.