Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 227

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يلحق من النسب

(بَابُ العِدَدِ)

بكسر العين، واحدها: عدة، وهي مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال؛ كالحيض والأشهر.

وشرعًا: التربص المحدود شرعاً.

وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة، ويأتي في مواضعه.

والقصد منها: استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم، فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.

- مسألة: (لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زوج (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ، وَ) قبل (خَلْوَةٍ)، إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولأن العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة الرحم، وهي متيقنة هنا.

فخرج بذلك:

١ - فرقة الوفاة، فتجب بها العدة مطلقاً، ويأتي.

٢ - فرقة الحي بعد الوطء، بلا خلاف؛ لمفهوم الآية السابقة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 227 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.