Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 258

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرضاع

(فَصْلٌ) في الرضاع

الرضاع - بفتح الراء، وقد تكسر- لغة: مص لبن من ثدي، وشربه.

وشرعًا: مص لبن أو شربه ونحوه في الحولين، ثاب -أي: اجتمع- عن حمْلٍ، من ثدي امرأة.

- مسألة: (وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: ٢٣]، ولحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [البخاري ٢٦٤٥، ومسلم ١٤٤٧]، فالرضاع الصحيح يصيِّر الطفل ولداً للرجل والمرأةِ في تحريم النكاح؛ لما تقدم، وإباحةِ النظر والخلوة وثبوت المحرمية؛ لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح.

ولا تثبت بقية أحكام النسب، من النفقة والإرث ورد الشهادة، وولاية النكاح والمال وغير ذلك؛ لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يساويه إلا بما ورد النص فيه، وهو التحريم وما يتفرع عنه.

- فرع: تنتشر حرمة الرضاع (عَلَى رَضِيعٍ)، ذكراً كان أو أنثى، فيصير المرتضع ولداً للمرضعة والواطئ، (وَ) تنتشر الحرمة أيضاً إلى (فَرْعِهِ) أي:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 258 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.