Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 259

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرضاع

فرع المرتضع، وهم أولاده (وَإِنْ نَزَلَ)، وهم أولاد أولاده وإن سفلوا، فيصيرون أولادًا لهما؛ لأن الرضاع كالنسب، والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل، فكذا الرضاع.

(فَقَطْ)، أي: دون أبوي الرضيع من النسب، وأصولهما، وفروعهما، فلا تنتشر الحرمة إلى من في درجة المرتضع؛ من إخوته وأخواته؛ لأنها لا تنتشر في النسب، فكذا في الرضاع.

ولا تنتشر أيضًا إلى من هو أعلى من المرتضع؛ من آبائه وأمهاته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته؛ لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة؛ فألَّا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى.

- ضابط: تنتشر حرمة الرضاع في ثلاث جهات:

١ - صاحب اللبن، فينتشر التحريم إلى أصوله، وفروعه، وحواشيه دون فروعهم.

٢ - المرضعة، فينتشر التحريم إلى أصولها، وفروعها، وحواشيها دون فروعهم.

فجميع أقارب صاحب اللبن والمرضعة يُنسبون إلى المرتضع، كما يُنسبون إلى ولديهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما، ولحديث عائشة ﵂، قالت: استأذن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 259 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.