Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 274

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل

المسقط الثاني: النشوز، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَشَزَتْ) بأن امتنعت عن بذل حق الزوج له: فإن نفقتها تسقط؛ لتفويتها حق الزوج من الاستمتاع.

المسقط الثالث: صوم النفل، وأشار إليه بقوله: (أَوْ صَامَتْ نَفْلاً): فتسقط نفقتها؛ لتفويتها حق الزوج من الاستمتاع.

المسقط الرابع: صوم الكفارة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) صامت (لِكَفَّارَةٍ): فتسقط نفقتها؛ لما تقدم.

المسقط الخامس: قضاء رمضان، ولا يخلو من حالين:

١ - أن يكون القضاء في وقته الموسع، وأشار إليه بقوله: (أَوْ) صامت (قَضَاءَ رَمَضَانَ، وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ): فتسقط نفقتها؛ لأنها منعت نفسها بسبب لا من جهته.

٢ - أن يكون القضاء في وقته المضيق، بأن صامت في آخر شعبان: فلا تسقط نفقتها؛ لأنَّها فعلت ما أوجب الشَّرعُ عليها.

وقيل، واختاره ابن عثيمين: لا تسقط نفقتها، سواء كان الوقت موسعًا أو مضيقًا؛ لأنه صوم واجب، فهو كالصلاة، سواء فعلته أول الوقت أو آخره، لا فرق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 274 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.