Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 275

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل

المسقط السادس: الحج، ولا يخلو من حالين:

١ - حج الفرض: لا تسقط نفقتها؛ لأنها فعلت ما وجب عليها بالشرع.

٢ - حج النفل، وأشار إليه بقوله: (أَوْ حَجَّتْ نَفْلاً بِلَا إِذْنِهِ): فتسقط نفقتها؛ لأنها منعت نفسها لسبب لا من جهة الزوج.

فإن كان حج النفل بإذن الزوج؛ فلا تسقط نفقتها؛ لأن حق الاستمتاع له وقد أسقطه، وهو قول في المذهب، واختاره ابن عثيمين.

والمذهب كما في الإقناع، وهو مفهوم الإنصاف والمنتهى: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها؛ لأنها فوَّتت التمكين لأجل نفسها.

المسقط السابع: السفر، ولا يخلو من قسمين:

١ - أن يكون بغير إذنه: فتسقط نفقتها؛ لأنها ناشز.

٢ - أن يكون بإذنه، فعلى قسمين:

أ) أن تسافر لحاجتها، وأشار إليه المؤلف بقوله: (أَوْ سَافَرَتْ) أي: الزوجة (لِحَاجَتِهَا) ولو (بِإِذْنِهِ) أو سافرت لنزهة، أو لزيارة: (سَقَطَتْ) نفقتها؛ لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها.

إلا أن يكون الزوج مسافرًا معها متمكنًا منها، فلا تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 275 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.