Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 322

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في استيفاء القصاص

- مسألة: (وَ) يجب استيفاء القصاص (بِآلَةٍ مَاضِيَةٍ)؛ لحديث شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» [مسلم ١٩٥٥].

- مسألة: (وَ) يجب استيفاء القصاص (فِي النَّفْسِ بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ)، ولو كان الجاني قتله بغير السيف؛ لحديث النعمان بن بشير ﵄ مرفوعاً: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» [ابن ماجه ٢٦٦٧، قال أحمد: ليس إسناده بجيد]، ولأن القصد من القود إتلاف جملته، وقد أمكن بضرب عنقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه؛ كقتله بسيف كالٍّ.

ولا يفعل بالمقتص منه كما فعل، إذا كان القتل بغير السيف؛ للنهي عن المثلة، ولأن فيه زيادة تعذيب.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يفعل به كما فعل، إلا إذا كان القتل بشيء محرم؛ كاللواط أو تشريبه الخمر، فيقتل بالسيف رواية واحدة؛ لأن قتله بنفس فعله لا يجوز، لكونه محرماً في نفسه، فإن قتله بحجر، أو أغرقه، أو غير ذلك؛ فعل به مثل فعله؛ لقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)، ولحديث أنس ﵁: «أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلانٌ، أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 322 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.