١٣٨٧ وابن ماجه ٢٦٢٦، وحسنه الألباني]، وفي رواية لأحمد [٦٧١٨]: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ».
- فرع: لا تغليظ في غير إبل؛ لعدم وروده.
- مسألة: (وَ) يجب (فِي) قتل (خَطَإٍ): دية مخففة (أَخْمَاساً: ثَمَانُونَ مِنَ المَذْكُورَةِ)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وَعِشْرُونَ ابْنُ مَخَاضٍ)؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعاً: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذَكَرًا، وعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً» [أحمد ٤٣٠٣، وأبو داود ٤٥٤٥، والترمذي ١٣٨٦، والنسائي ٤٨٠٢، وابن ماجه ٢٦٣٤، وصححه الدارقطني والبيهقي موقوفاً، وضعفوا المرفوع].
- فرع: التخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه:
١ - أن الدية على العاقلة، كما سيأتي.
٢ - التأجيل بثلاث سنوات، وتقدم.
٣ - وجوبها مخمسة.
والتخفيف في شبه العمد من وجهين:
١ - أن الدية على العاقلة.
٢ - التأجيل بثلاث سنوات كالخطأ.