- مسألة: (وَ) تؤخذ دية (مِنْ بَقَرٍ) أنصافاً: (نِصْفٌ مُسِنَّاتٌ، وَنِصْفٌ أَتْبِعَةٌ، وَ) تؤخذ دية (مِنْ غَنَمٍ) أنصافاً أيضاً: (نِصْفٌ ثَنَايَا، وَنِصْفٌ أَجْذِعَةٌ)؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة، فكذلك البقر والغنم.
- مسألة: (وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ) من عيبٍ في كل الأنواع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، و (لَا) تعتبر (القِيمَةُ)؛ فلا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل والبقر والغنم ديةَ نقدٍ؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم ﵁ السابق: «فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ»، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنها كانت تؤخذ على عهده ﷺ وقيمتها ثمانية آلاف؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ: ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ».
- مسألة: (وَدِيَةُ أُنْثَى)، مسلمة كانت أو كافرة: (نِصْفُ دِيَةِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِيَتِهَا)، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعًا؛ لما روى معاذ بن جبل ﵁ مرفوعاً: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» [البيهقي ١٦٣٠٥]، وعن عمر وعلي ﵄: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا» [البيهقي ١٦٣٠٥، وقال: منقطع].