Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 347

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) في مقادير ديات النفس

- فرع: (وَجِرَاحُهَا) أي: المرأة (تُسَاوِي جِرَاحَهُ) أي: الرجل من أهل ديتها كيف كانا، (فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ)، فإذا بلغت الثلث، أو زادت عليه؛ صارت على النصف كما تقدم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» [النسائي ٤٨٠٥، والدارقطني ٣١٢٨]، وروي عن عمر [عبدالرزاق ١٧٧٤٨]، وزيد بن ثابت ﵃ [ابن أبي شيبة ٢٧٤٩٨]، وروى مالك عن ربيعة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي» [الموطأ ٢/ ٨٦٠].

قال ابن القيم: (والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه: أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل, ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية؛ لقلة ديته، وهي الغرة, فنُزِّل ما دون الثلث منزلة الجنين).

- مسألة: (وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ) أي: يهودي، أو نصراني، ومن تدين بالتوراة والإنجيل، (حُرٍّ)، ذمي أو معاهد أو مستأمن؛ (نِصْفُ دِيَةِ) حر (مُسْلِمٍ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى أَنَّ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 347 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.