Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 356

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في دية المنافع

واسودَّ؛ لذهاب جماله؛ (بَعِيرَانِ)، وهي خُمُس دية الإصبع، وهو من المفردات؛ لقول ابن عباس ﵄: «فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ: خُمُسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ» [عبدالرزاق: ١٧٧٤٤].

وقال ابن قدامة: (والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف، فإن لم يكن فيها توقيف؛ فالقياس أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر).

فصل في دية المنافع

- مسألة: لا يخلو إذهاب المنافع من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تذهب جميع المنفعة، وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) الدية (كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ) وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن في السَّمع الدية)، وقال ابن قدامة عن حاسَّة الشم: (ولا نعلم في هذا خلافًا)؛ ولحديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَفِي السَّمْعِ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» [البيهقي: ١٦٢٢٤، وفيه ضعف]، ولما روى أبو المهلب: «أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب ﵁، فذهب سمعه, وعقله, ولسانه, وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي» [عبد الرزاق: ١٨١٨٣، وحسنه الألباني]، ولأن كلًّا منها يختص بنفع، أشبه السمع.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 356 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.