Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 357

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في دية المنافع

- فرع: (وَكَذَا) تجب الدية كاملةً في إذهاب (كَلَامٍ، وَ) في (عَقْلٍ، وَ) في (مَنْفَعَةِ أَكْلٍ، وَ) منفعة (مَشْيٍ، وَ) منفعة (نِكَاحٍ)؛ لقضاء عمر المتقدم، ولأنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذه منفَعَةٌ كبيرةٌ ليس في البدنِ مِثلُها؛ كالسمعِ والبصرِ.

القسم الثاني: أن تذهب بعض المنفعة، ويُعلم قدر الذاهب منها؛ كأن يذهب سمع أذن واحدة، أو يذهب ضوء عين واحدة: ففيه الدية بقدْرِ الذاهب؛ لأن ما وجب فيه الدية، وجب بعضها في بعضه، كالأصابع واليدين.

القسم الثالث: أن تذهب بعض المنفعة ولا يُعلَم قدْر الذاهب منها؛ كنقص سمع، وبصر، وشمٍّ، ومشي، ونحو ذلك: ففيه حُكُومَة؛ لأنه لا يُمكِن تقدير ذلك، فوجب ما تخرجه الحكومة.

- مسألة: (وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً) ممن (يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ؛ فَخَرَقَ) بوطئه (مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَ) مخرج (مَنِيٍّ، أَوْ) خرق (مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ؛ فَـ) ـما خرق من ذلك فهو (هَدَرٌ)؛ لحصوله من فِعلٍ مأذون فيه.

(وَإِلَّا) بأن كانت ممن لا يوطأ مثلها، لصغرها، أو لكونها نحيفة، فخرق بوطئه ما بين مخرج بول ومخرج مني، أو خرق ما بين السبيلين، فلا يخلو من أمرين:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 357 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.