Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 358

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في دية المنافع

١ - أن يستمسك البول، وأشار إليه بقوله: (فَجَائِفَةٌ) أي: عليه ثلث الدية (إِنِ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ)؛ لما روى عمرو بن شعيب: «أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا» [عبد الرزاق: ١٧٦٧٠، وهو مرسل]، ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر، فكان موجَبها ثُلُث الدية؛ كالجائفة.

٢ - (وَإِلَّا) يستمسكِ البول؛ (فَـ) ـعليه (الدِّيَةُ) كاملة؛ لأن للبول مكانًا في البدن يجتمع فيه للخروج، فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل، فتجب فيه الدية؛ كما لو لم يستمسك الغائط.

- مسألة: (وَ) يجب (فِي كُلِّ) واحد من الشعور الأربعة، (مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ، وَ) شعر (حَاجِبَيْنِ، وَ) شعر (أَهْدَابِ عَيْنَيْنِ، وَ) شعر (لِحْيَةٍ؛ الدِّيَةُ) كاملةً، واختاره ابن عثيمين؛ لما روي عن علي وزيد بن ثابت ﵄: «فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ» [ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٧، وضعفهما ابن المنذر]، ولأنه إذهاب الجمال على الكمال؛ كأذني الأصم وأنف الأخشم.

وعنه: فى كل شعر من ذلك حكومة؛ لعدم الدليل الصحيح، وكالشارب.

- فرع: يجب في بعض كلٍّ من الشعور الأربعة بقسطه من الدية، بقدر

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 358 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.