Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 359

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في دية المنافع

المِساحة؛ كالأذنين.

- فرع: (وَ) يجب في (حَاجِبٍ؛ نِصْفُهَا) أي: نصف الدية؛ لأن فيه منه شيئين.

- فرع: (وَ) في (هُدْبٍ) واحد؛ (رُبُعُهَا) أي: رُبُع الدية؛ لأن فيه منه أربعة.

- فرع: (وَ) يجب في شعر (شَارِبٍ)، وصدر، وعضد، ونحوها؛ (حُكُومَةٌ)؛ لأنه لا مقدر فيه، وتابع لغيره.

- فرع: (وَمَا عَادَ) من شعر بصفته؛ (سَقَطَ مَا فِيهِ) من دية أو بعضها، أو حكومة؛ لأن عود الشعر يمنع من الوجوب؛ كالسنِّ.

- مسألة: (وَ) يجب (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ)؛ لما صح عن عمر بن الخطاب ﵁: «أَنَّه قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ: بِالدِّيَةِ كَامِلَةً» [عبد الرزاق: ١٧٤٣١]، وورد ذلك عن عثمان، وعلي، [عبد الرزاق ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١]، وابن عمر ﵃ [ابن أبي شيبة: ٢٧٠١٢]، ولأنَّ قلع عين الأعور يتضمَّن إذهاب البصر كله؛ لأنَّه يحصُل بعين الأعور ما يحصُل بالعينين.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 359 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.