Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 366

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) في العاقلة

٣ - (وَ) لا عقل على (مُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ)؛ لفوات النصرة.

٤ - ولا عقل على رقيق؛ لأنه لا مال له.

٥ - ولا على أنثى؛ لأن الحمل للتناصر، وليست من أهله، قال الشافعي: (لا خلاف أن المرأة لا تحمل شيئًا مع العاقلة من الدية وإن كانت موسرة).

- مسألة: (وَلَا تَحْمِلُ) العاقلة:

١ - (عَمْداً) وَجَب به قَوَدٌ؛ لأن القاتل عمدًا غير معذور، فلا يستحق المواساة ولا التخفيف؛ لقول ابن عباس ﵄: «لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا، وَلا مَا جَنَى المَمْلُوكُ» [موطأ محمد بن الحسن: ٦٦٦].

أما شبه العمد فتحمله العاقلة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ السابق، ولأنه نوع قتل لا يوجب القصاص أشبه الخطأ.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تحمل العاقلة شبه العمد؛ لحديث عمرو بن الأحوص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ» [أحمد ١٦٠٦٤، والترمذي ٢١٥٩، وابن ماجه ٢٦٦٩]، ولأنه قصد الجناية، فهو معتدٍ آثم لا يستحق التخفيف.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 366 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.