Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 369

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل في كفارة القتل

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً﴾ [النساء: ٩٢]، وألحق به شبه العمد؛ لأنه في معناه في عدم القصاص، فيجري مجراه في الكفارة.

وعليه: فلا كفارة:

١ - في قتل مباح؛ كقتل حربي وباغٍ وزان محصن؛ لأنه قتل مأمور به، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.

٢ - ولا في قتل محض؛ لمفهوم قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا)، واختاره شيخ الإسلام.

- مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة القتل: (كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ)، فتكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية السابقة، وتقدم حكم ذلك في كفارة الظهار، (إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا)؛ لأن الله لم يذكره في الآية السابقة.

- فرع: (وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ)؛ لأنه لا مال له يُعْتَق منه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 369 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.