Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 383

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

- (وَيُغَرَّبُ) ولو أنثى؛ للعموم، إلى ما يراه الإمام، (عَاماً) إلى مسافة قصر في بلد معين؛ لحديث عبادة السابق، وعن ابن عمر ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» [الترمذي: ١٤٣٨].

(وَ) الحالة الثانية: أن يكون رقيقًا: فإذا زنى (رَقِيقٌ)، ذكر أو أنثى، فإنه يجلد (خَمْسِينَ) جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥]، والعذاب المذكور في القرآن: مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتى تنصيفه.

- فرع: (وَلَا يُغَرَّبُ) قن زنى؛ لأنه عقوبة لسيده دونه، إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه، ويترفه فيه بترك الخدمة، ويتضرر سيده بذلك.

(وَ) الحالة الثالثة: أن يكون مبعضًا: فإذا زنى (مُبَعَّضٌ) فإنه يجلد ويغرب (بِحِسَابِهِ فِيهِمَا) أي: في الجلد والتغريب، فمن نصفه حرٌّ ونصفه رقيق يجلد خمسًا وسبعين جلدة، ويغرَّب نصف عام، ويحسب زمن التغريب عليه من نصيبه الحر، [ولا يرجم؛ لما سبق في القن.] [*]

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 383 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.