Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 385

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

حيض، أو إحرام، أو صوم، فلا إحصان بوطء في الدبر، ولا بالوطء بما دون الفرج؛ لما تقدم في الشرط الأول.

الشرط الخامس: التكليف؛ فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه؛ لأن النبي ﷺ اعتبر الثيوبة خاصة، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله، وهو خلاف الاجماع.

الشرط السادس: الحرية، فلا إحصان مع رقِّ أحدهما؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥]، والرجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص.

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء، فيطأ الرجلُ العاقلُ الحرُّ امرأةً عاقلةً حرةً، فإن اختل شرط من هذه الشروط التي ذكرت في أحد الزوجين، فلا إحصان لواحد منهما؛ لأنه وطء لم يحصن أحد الموطوءين، فلم يحصن الآخر كالتسري، ولأنه متى كان أحدهما ناقصًا لم يكمل الوطء، فلا يحصل به الإحصان.

- فرع: يكون محصنًا بالوطء بشروطه السابقة (وَلَوْ) وَطِئ (مَرَّةً) واحدة؛ لأنه يصدق عليه أنه محصن.

- فرع: (وَشُرُوطُهُ) أي: شروط حد الزنى (ثَلَاثَةٌ) (١):

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 385 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.