Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 386

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

الشرط الأول: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ) ولو من خصي، أو قدر الحشفة عند عدمها؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حي، (وَلَوْ دُبُراً) لذكر أو أنثى؛ لحديث ابن مسعود ﵁: «أن رجلًا أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي ﷺ، فأخبره فأنزل الله ﷿: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» [البخاري: ٥٢٦]، وفي رواية الترمذي [٣١١٣]: «فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها».

وعليه، فلا حد:

١ - بتغييب بعض الحشفة؛ لعدم الإيلاج.

٢ - ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج.

٣ - ولا بإتيان المرأة المرأة.

٤ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه.

٥ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على وطء الآدمي، لأنه لا حرمة له وتعافه النفوس.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 386 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.