الشرط الأول: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ) ولو من خصي، أو قدر الحشفة عند عدمها؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به، (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ لِآدَمِيٍّ) حي، (وَلَوْ دُبُراً) لذكر أو أنثى؛ لحديث ابن مسعود ﵁: «أن رجلًا أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي ﷺ، فأخبره فأنزل الله ﷿: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: «لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ» [البخاري: ٥٢٦]، وفي رواية الترمذي [٣١١٣]: «فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها».
وعليه، فلا حد:
١ - بتغييب بعض الحشفة؛ لعدم الإيلاج.
٢ - ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج.
٣ - ولا بإتيان المرأة المرأة.
٤ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه.
٥ - ولا بوطء بهيمة؛ لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على وطء الآدمي، لأنه لا حرمة له وتعافه النفوس.