Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 387

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

ويعزر في ذلك كله، وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود، فقد جاء تائبًا كما يدل عليه ظاهر حاله، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه.

- فرع: حد اللوطي - الفاعل والمفعول فيه - كزانٍ؛ لحديث أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» [البيهقي: ١٧٠٣٣، وهو ضعيف]، ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع، فوجب فيه الحد، كفرج المرأة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يقتل الفاعل والمفعول به، سواء كانَا محصنين أو غير محصنين، وقال: (هو الذي اتفقت عليه الصحابة)، وقال: (يجب قتلهما رجمًا بالحجارة)؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» [أحمد: ٢٧٢٧، وأبو داود: ٤٤٦٢، والترمذي: ١٤٥٦، وابن ماجه: ٢٥٦١]، ولما روي عن علي ﵁: «أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا»، ونحوه عن ابن عباس ﵄ [البيهقي: ١٧٠٢٧].

(وَ) الشرط الثاني: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)؛ لحديث عائشة السابق: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

فلا حد على من وطئ أمته المزوَّجة، أو وطئ في نكاح مختلف فيه؛ كنكاح بلا ولي، أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو في منزله ظنَّها زوجته أو أمته، أو جهل تحريم الزنى لقرب إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة عن القرى، أو جهل تحريم نكاح باطل إجماعًا ومثله يجهله؛ للشبهة في الكل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 387 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.