Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 389

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه؛ فهم قَذَفَةٌ، لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة، أشبه ما لو لم يشهد أصلًا، وعليهم الحد.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: لا يشترط أن تكون الشهادة في مجلس واحد؛ لعموم الآية، حيث لم يذكر فيها هذا الشرط.

٥ - أن يشهدوا على زنًى واحد؛ فإن عَيَّن اثنان يومًا أو بلدًا، وآخران آخر، فلا يقام الحد؛ لأن كل اثنين منهم شهدا بزنىً غير الذي شهد به الآخران، ويحدون للقذف؛ لعدم إكمال الشهادة.

٦ - أن يصفوا الزنى، بأن يقولوا: رأيناه غيَّب ذكره في فرجها؛ لأن اسم الزنى يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنىً زنىً، فاعتبر ذكر صفته؛ ليزول الاحتمال، ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى (١).

الثاني: (أَوْ) يثبت بـ (إقْرَارِهِ)، ولابد في الإقرار من أربعة أمور:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 389 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.