Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 391

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في حد الزنى

قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قال: لا يا رسول الله، قال: «أَنِكْتَهَا؟ »، لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه [البخاري: ٦٨٢٤].

٤ - أن يكون إقراره (بِلَا رُجُوعٍ) عنه حتى يتم الحد، فإن رجع عن إقراره، أو هرب؛ كُفَّ عنه؛ لحديث نعيم بن هزَّال ﵁ في قصة ماعز ﵁، وفيه: فلما رُجِم فوجد مسَّ الحجارة، جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس ﵁ وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ» [أحمد: ٢١٨٩٠، وأبو داود: ٤٤١٩].

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يثبت زناه ببينة: فيقام عليه الحد ولو أظهر التوبة؛ لأنه لا يوثق بها، ولو دُرِئ الحد بإظهار التوبة هنا لم يُقم حد.

الثاني: أن يثبت بإقراره: فإن كان تائبًا ورجع سقط عنه الحد، وإن أقر ولم يكن تائبًا، فلا يسقط عنه الحد. ظظ

- مسألة: لا يثبت حد الزنى إلا بالشهادة والإقرار، ولا يثبت بالقرينة.

وعنه، واختار شيخ الإسلام: يثبت حد الزنى أيضاً بالقرائن؛ كالحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد، فتحد ما لم تدَّع شبهة، قال شيخ الإسلام: (وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين)؛ لقول عمر ﵁: «وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 391 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.