Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 396

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في التعزير

فصل في التعزير

التعزير لغة: المنع. واصطلاحًا: التأديب؛ لأنه يمنع مما لا يجوز فعله.

- مسألة: (وَيَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ)؛ كاستمتاع لا يوجب الحد، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها؛ كصفع، وقذف بغير الزنى ونحوه، وغير ذلك من المحرمات التي لا حد فيها ولا كفارة، ومن ترك الواجبات؛ لأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها، فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير، وليتحقق المانع من فعلها.

فإن كان في المعصية حد؛ كالزنى والسرقة، أو كفارة؛ كالظهار والإيلاء؛ فلا تعزير.

- فرع: (وَمَرْجِعُهُ) أي: التعزير موكول (إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ) أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص، ويكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية، وإقامته من المجلس، حسبما يراه الحاكم، وإن رأى الإمام العفو عنه جاز.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 396 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.