Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 404

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) القطع في السرقة

فيُقطع الطرَّار، وهو من يشق جيبًا أو كمًّا أو غيرهما، ويأخذ منه نصابًا، أو يأخذه بعد سقوطه من نحو جيب؛ لأنه سرقة من حرز.

ويُقطع جاحدُ عاريّةٍ يمكن إخفاؤها إذا كانت قيمتها نصاب؛ لحديث عائشة ﵂: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا» [مسلم ١٦٨٨].

- فرع: إذا علم أن السرقة هي الأخذ على وجه الاختلاس، فلا قطع على:

١ - مُنْتَهِب، وهو الذي أخذ المال على وجه الغنيمة؛ لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» [أبو داود ٤٣٩٣، والترمذي ١٤٤٨، والنسائي ٤٩٧١، وابن ماجه ٢٥٩١].

٢ - ولا على مُختلِس، وهو الذي يخطَفُ الشيء ويمر به؛ لحديث جابر ﵁ السابق.

٣ - ولا على خائن يؤتمن على شيء فيخفيه أو بعضه؛ لحديث جابر ﵁ السابق؛ ولأن ذلك ليس بسرقة.

٤ - ولا على غاصب؛ لأن ذلك ليس بسرقة، ولأنه أولى من الخائن والمختلس.

٥ - ولا على جاحد وديعة أو غيرها من الأمانات؛ لعموم حديث جابر

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 404 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.