Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 416

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) القطع في السرقة

عن علي ﵁، ورجع عمر لقول علي ﵄ (١) [عبدالرزاق ١٠/ ١٨٦]، ولأن قطع الكل يُفوِّت منفعة الجنس، فلم يشرع؛ كالقتل.

وقال في الفروع: (وقياس قول شيخنا- يعني شيخ الإسلام-: أن السارق كالشارب في الرابعة، يقتل عنده إذا لم ينته بدونه)، قال المرداوي: (بل هذا أولى عنده، وضرره أعظم).

٤ - مسألة: (وَمَنْ سَرَقَ ثَمَراً)، أو طَلْعاً، أو جُمَّاراً، (أَوْ مَاشِيَةً) في المرعى (مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ)؛ كأخذه من رؤوس النخل والشجر من بستان ولو كان عليه حائط؛ (غُرِّمَ قِيمَتَهُ) أي: قيمة المسروق (مَرَّتَيْنِ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ﵄ قال: سئل النبي ﷺ عن الثمر المعلق؟ فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» [أحمد ٦٧٤٦، وأبو داود ٤٣٩٠، والنسائي ٤٩٥٨، ابن ماجه ٢٥٩٦]، وزاد في رواية أحمد وابن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 416 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.