Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 423

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حد قطاع الطريق

أخذوا جميعا نصابًا كاملًا فعليهم الحد؛ لأن النصاب أحد شرطي القطع، فإذا اشترك الجماعة فيه كانوا كالواحد، قياسًا على هتك الحرز.

واختار ابن عثيمين: لا يشترط الحرز والنصاب، بل يقطع مطلقاً؛ لأنه محارب لله ورسوله، ساعٍ في الأرض بالفساد، فيدخل في عموم الآية.

- مسألة: (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ) أي: من قطاع الطريق (قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ؛ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى) من نفي، وقطع يد ورجل، وصلب، وتحَتُّم قتل، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: ٣٤]، (وَأُخِذَ بِحَقِّ آدَمِيٍّ) من الأنفس والأموال والجراح، إلا أن يُعفى لهم عنها؛ لأنها حقوق عليهم لم يعف عنها، فلم تسقط؛ كغير المحارب، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: ٣٤]، فإنه يشعر بسقوط حقه دون حق غيره المبني على المشاحة.

وأما من تاب منهم بعد القدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: ٣٤]، ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة أن توبته توبة إخلاص، وأما بعدها فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 423 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.