Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 425

  1. (كتاب الحدود)
  2. فصل في دفع الصائل

وزوجته ونحوهنّ لزنىً أو قتل: فله دفعه عن نفسه وحرمته وماله بأسهل شيء يظن اندفاعه به؛ لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض، فيفضي إلى الهرج والمرج، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» [مسلم ١٤٠]، ولأن الغرض من ذلك الدفع، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه.

(وَ) إن (لَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ؛ أُبِيحَ) قتله، (وَلَا ضَمَانَ) عليه؛ لظاهر الخبر السابق.

- فرع: حكم دفع الصائل لا يخلو من أقسام:

١ - أن يكون الدفع عن نسائه: فهو واجب؛ فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلًا يزني بها، أو مع ولده ونحوه رجلًا يلوط به؛ وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه؛ لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين.

٢ - أن يكون الدفع عن نفسه أو عن غيره، فلا يخلو:

أ-أن يكون الدفع في غير فتنة: فالدفع واجب؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 425 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.