Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 430

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حكم المرتد

قتال الخارجين على أبي بكر ﵁ من مرتدين وبغاة؛ ولقوله تعالى: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ [الحجرات: ٩]، وقال شيخ الإسلام: (الأفضل تركه حتى يبدؤوه)؛ لقول علي ﵁ يوم الجمل: «لَا تَبْدَؤُوا الْقَوْمَ بِالْقِتَالِ» [البيهقي ١٦٧٤٣].

ويجب على رعيته معونتهم على حربهم؛ لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

فإن لم يكن الإمام قادرًا على قتالهم؛ أخره إلى القدرة عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦].

(فَصْلٌ) في حكم المرتد

وهو لغة: الراجع، يقال ارتد، فهو مرتد، إذا رجع.

وشرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً.

وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [البخاري ٣٠١٧].

- مسألة: (وَالمُرْتَدُّ) شرعاً: (مَنْ كَفَرَ) بنطق، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك، (طَوْعاً)، لا مكرهاً؛ لقوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 430 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.