Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 431

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في حكم المرتد

بالإيمان﴾ [النحل: ١٠٦].

ولو كان هازلاً؛ لقوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب﴾ الآية.

(وَلَوْ) كان (مُمَيِّزاً)، فتصح ردته؛ كما يصح إسلامه.

إذا كان كفره (بَعْدَ إِسْلَامِهِ)، ولو كان إسلامه كرهًا بحق؛ كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام، فأسلم ثم ارتد.

- فرع: (فَمَتَى):

١ - أشرك بالله تعالى: فقد كفر؛ لقوله تعالى: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة).

٢ - أو (ادَّعَى النُّبُوَّةَ)، أو صدَّق من ادعاها: كفر؛ لأنه مكذب لله تعالى في قوله: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ [الأحزاب: ٤٠]، ومكذب لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «لَا نَبِيَّ بَعْدِي» [البخاري ٣٤٥٥، ومسلم ١٨٤٢].

٣ - (أَوْ سَبَّ اللهَ، أَوْ) سب (رَسُولَهُ): كفر؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به.

٤ - (أَوْ جَحَدَهُ) أي: جحد ربوبية الله تعالى، أو جحد وحدانيته: كفر؛ لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 431 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.