Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 444

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الأطعمة

أكل الضب ولم يحرمه، فدل على أن استخباث العرب لا أثر له، ولأن العرب كانت تأكل الميتة والدم، ولم تكن تستخبثها.

٩ - وحرم كل ما أمر الشرع بقتله؛ كالفواسق الخمس، أو نهى عن قتله، ومنه ما في حديث ابن عباس ﵄ قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ» [أحمد ٣٠٦٦، وأبو داود ٥٢٦٧، وابن ماجه ٣٢٢٤].

١٠ - (وَ) حرم (مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَبَغْلٍ) متولد بين الخيل والحمر الأهلية، والسِّمْع ولد الضبع من الذئب؛ تغليبًا للتحريم، واختاره شيخ الإسلام.

١١ - وحرم الآدمي؛ لعموم قوله تعالى: (حرم عليكم الميتة).

- مسألة: (وَيُبَاحُ حَيَوَانُ بَحْرٍ كُلُّهُ)، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: ٩٦] الآية، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لما سئل عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ؛ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [أحمد ٧٢٣٣، وأبوداود ٨٣، والترمذي ٦٩، والنسائي ٥٩، وابن ماجه ٣٨٦]، (سِوَى) أمور، وهي:

١ - (ضِفْدَعٌ)؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتله [أحمد ١٦٠٦٩، وأبو داود ٣٨٧١، والنسائي ٤٣٦٦]، ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف: ١٥٧].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 444 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.