Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 445

  1. (كتاب الحدود)
  2. (فصل) في الأطعمة

٢ - (وَتِمْسَاحٌ)؛ لأن له نابًا يفترس به.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه يباح أكله؛ لعموم الآية.

٣ - (وَحَيَّةٌ)؛ لأنها من المستخبثات.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنها تباح؛ لعموم الآية، وليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثًا.

- فرع: أما ما يعيش في البر والبحر؛ ككلب الماء، وطيره، وسلحفاة، وسرطان ونحو ذلك؛ فلم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية؛ لأنه لما كان يعيش في البر ألحق بحيوان البر احتياطًا.

- مسألة: (وَمَنِ اضْطُرَّ)؛ بأن خاف التلف إن لم يأكل، حضراً كان أو سفراً، إذا لم يكن سفر معصية؛ (أَكَلَ وُجُوباً مِنْ مُحَرَّمٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: ١٩٥]، - (غَيْرِ سُمٍّ) ونحوه مما يضر- (مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ) أي: بقية روحه أو قوته، ويأمن معه الموت؛ لقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ [البقرة: ١٧٣].

- فرع: إن كان في سفر معصية؛ كقاطع طريق وعبد آبق؛ فلا يحل له أكل ميتة ولا غيرها من المحرمات؛ لأن أكلها رخصة، والعاصي ليس من أهلها، ولقوله تعالى: ﴿غير باغ ولا عاد﴾ [البقرة: ١٧٣].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 445 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.