Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 516

  1. (كتاب القضاء)
  2. (فصل) في طريق الحكم وصفته

الأول: الحدود، وأشار إليه بقوله: (كَحَدِّ) زنىً، أو شرب، أو سرقة، أو محاربة، فلا تشرع فيها اليمين، قال في الشرح: (لا نعلم في هذا خلافًا)؛ لأنه لو أقرَّ بها ثم رجع؛ قُبِل منه وخُلِّي سبيله بلا يمين؛ فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره.

(وَ) الثاني: (عِبَادَةٌ) غير مالية؛ كصلاة ووضوء وغير ذلك؛ لأنه حق لله تعالى، كالحد.

والثالث: الحقوق المالية؛ كدعوى الساعي الزكاة على رب المال، وأن الحول قد كمل النصاب، أو ادعي عليه أن عليه كفارة يمين، أو ظهار، أو نذر، أو صدقة أو غيرها، فلا تسمع دعواه، ولا يستحلف في ذلك؛ لأنه حق لله تعالى أشبه الحد، ولأنه لا حق للمدعي فيه، ولا ولاية له عليه، فلا تسمع منه دعواه، كما لو ادعى حقًّا لغيره من غير إذنه ولا ولاية له عليه.

- مسألة: (وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةُ) لا تنعقد إلا (بِاللهِ وَحْدَهُ، أَوْ) بـ (ـصِفَتِهِ) تعالى، وتقدم تفصيل ذلك في كتاب الأيمان.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 516 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.