Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 547

  1. (كتاب الشهادات)
  2. فصل في موانع الشهادة

ويستثنى الولد من زنىً أو رضاع؛ فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنىً ورضاع، وشهادة الوالد لولده من زنىً أو رضاع؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة، وعدم عتق أحدهما على صاحبه.

وعنه (١)، واختاره ابن القيم: أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه؛ لعموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وقال عمر ﵁: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ الله حِينَ قَالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا» [عبد الرزاق ١٥٤٧١]، وقال الزهري: «لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد، والوالد، والأخ، والزوج، والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان»، ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع، فتقبل شهادته فيه؛ كالأجنبي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 547 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.