Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 548

  1. (كتاب الشهادات)
  2. فصل في موانع الشهادة

- فرع: تقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه؛ كأخيه، وعمه؛ لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة).

- فرع: تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ [النساء: ١٣٥]، ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها، وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه.

(وَ) المانع الثاني: المِلك أو الزوجية، فـ (لَا) تقبل شهادة (أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ)؛ لأنه ينتفع بشهادته لتبسُّط كل واحد في مال الآخر واتساعه بسعته، ولأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، فأوجب التهمة في شهادته، ولو كان زوجاً في الماضي، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل (١).

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنها تقبل؛ لعموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وروي: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ شَهِدَ لِفَاطِمَةَ ﵂ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ وَمَعَهُ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 548 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.