Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 550

  1. (كتاب الشهادات)
  2. فصل في موانع الشهادة

(وَ) المانع الخامس: العداوة الدنيوية، فـ (لَا) تقبل شهادة (عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ) لغير الله تعالى؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» [أحمد ٦٩٤٠، وأبو داود ٣٦٠١، وابن ماجه ٢٣٦٦]، والغمر: الحقد، ولأن العداوة تورث تهمة شديدة، فمنعت من الشهادة؛ كالقرابة القريبة، فلا تقبل شهادة المقذوف على قاذفه، ولا شهادة المقتول وليُّه على القاتل، ولا شهادة المقطوع عليه الطريقُ على قاطعه.

وتقبل شهادة العدو لعدوه؛ لعدم التهمة.

واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كان علم منه العدالة الحقيقية؛ قبلت شهادته، بخلاف من كانت عدالته ظاهرة مع إمكان أن يكون في الباطن على خلافه؛ لعموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ [المائدة: ٨]، وشنآن بمعنى: بغض وعداوة، فلا تحملكم العداوة والبغض على ترك العدل.

- فرع: يستثنى من عدم قبول شهادة العدو على عدوه ما أشار إليه بقوله: (فِي غَيْرِ نِكَاحٍ)، فتقبل شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح؛ بأن يكون الشاهد عدوًّا للزوجين، أو لأحدهما، أو للولي؛ لعموم قول ابن عباس ﵄: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» [البيهقي: ١٣٦٥٠]،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 550 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.