Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 551

  1. (كتاب الشهادات)
  2. فصل في موانع الشهادة

ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح، فانعقد هو أيضاً بهما؛ كسائر العقود.

- فرع: أما العداوة في الدِّين؛ كالمسلم يشهد على الكافر، والمحِقِّ من أهل السنة يشهد على المبتدع؛ فلا ترد شهادته؛ لأن الدِّين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه.

- فرع: (وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ)، وطلب له الشر ونحوه؛ (فَهُوَ عُدُوُّهُ)، لا تقبل شهادته عليه؛ للتهمة.

- مسألة: (وَ) كل (مَنْ) قلنا (لَا تُقْبَلُ) شهادته (لَهُ)؛ كعمودي نسبه، ومكاتبه؛ فإنها (تُقْبَلُ عَلَيْهِ)؛ لأنه لا تهمة فيها.

والمانع السادس: من شهد عند حاكم، فردت شهادته بتهمة؛ لرحم، أو زوجية، أو عداوة، أو طلب نفع، أو دفع ضرر، أو فسق، ثم زال المانع، فأعادها؛ لم تقبل؛ للتهمة في أدائها؛ لكونه يُعيَّر بردها، فربما قصد بأدائها أن يقبل؛ لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت باجتهاد، فقبولها نقض لذلك الاجتهاد.

أما إن رُدَّت لكفر، أو صغر، أو جنون، أو خَرَسٍ، ثم أعادها بعد زوال المانع؛ قُبلت شهادته؛ لأن التهمة هنا منتفية.

والمانع السابع: العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها، وبالإفراط في الحمية؛ كتعصب قبيلة على قبيلة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة؛ للتهمة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 551 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.