Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 563

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (فصل) في الشهادة على الشهادة

قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان؛ لم يجز حتى يعيناهما.

(وَ) الشرط الثامن: (ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ) أي: شهود الأصل والفرع؛ لأنها شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود؛ لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا.

- مسألة: (وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ)، أو شهود عتق عن شهادتهم، فلا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يرجعوا (قَبْلَ حُكْمٍ) بشهادتهم؛ فإنه تُلغى شهادتهم، و (لَمْ يُحْكَمْ) بها؛ لأن الرجوع أوجب ظنًّا في شهادتهم ببطلانها، فلا يجوز العمل بها.

(وَ) الثاني: إن رجعوا (بَعْدَهُ) أي: بعد حكمٍ بشهادتهم، قبل الاستيفاء أو بعده؛ (لَمْ يُنْقَضِ) الحكم؛ لأنه قد تم، ووجب المشهود به للمشهود له، لأنهم إن قالوا: تعمدنا؛ فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهم متهمون بإرادة نقض الحكم؛ كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما، وإن قالوا: أخطأنا؛ لم يلزم نقضه أيضًا؛ لجواز خطئهما في قولهما الثاني، بأن اشتبه عليهم الحال.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 563 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.