Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 564

  1. (كتاب الشهادات)
  2. (فصل) في الشهادة على الشهادة

(وَضَمِنُوا) أي: الشهود الراجعين بدل ما شهدوا به من المال، قبض أو لم يقبض، قائمًا كان أو تالفًا، وضمنوا قيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه؛ كما لو أتلفوه.

ومحل ذلك: ما لم يصدقهم المشهود له بالمال على بطلان الشهادة، فلا تضمنه الشهود.

- مسألة: (وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلاً للفتيا، (أَوْ) خطأ (قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ؛ لِمُخَالِفَةِ) دليل (قَاطِعٍ) لا يحتمل التأويل؛ كقتل في شيء ظناه ردة، أو قطع في سرقة لا قطع فيها؛ (ضَمِنَا) أي: المفتي والقاضي؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه ما لو باشراه.

وعلم منه: أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد؛ أنه لا ضمان؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 564 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.