Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 567

  1. (كتاب الإقرار)

١ - (وَكِيلٍ) به، إذا أقر على مُوكِّله فيما وكل فيه؛ لأنه يملك إنشاء ذلك؛ فصح إقراره به.

٢ - (وَ) من (وَلِيٍّ) على موليه مما يملك إنشاءه؛ كإقراره ببيع عين ماله ونحوه؛ لما تقدم.

٣ - (وَ) من (وَارِثٍ) على مورثه بما يمكن صدقه، بخلاف ما لو أقرَّ بجناية من عشرين سنة، وسِنُّهُ عشرون فما دونها.

- مسألة: (وَيَصِحُّ) الإقرار (مِنْ مَرِيضٍ)، ولو كان في (مَرَضِ المَوْتِ) المخوف، كما يصح إقراره في صحته؛ لأنه غير متهم فيه، ولكن (لَا) يصح إقرار مريض مرض الموت (بِمَالٍ لِوَارِثٍ)؛ لأنه متهم فيه، وقياسًا على الهبة في مرض الموت، (إِلَّا):

١ - (بِبَيِّنَةٍ) تثبت الحق للوارث.

٢ - (أَوْ إِجَازَةِ) باقي الورثة؛ لأن الحق لهم، فلم يصح بغير رضاهم.

لكن يلزم المريض أن يقرَّ لوارثه بدينه ونحوه، وإن لم يُقبَل منه الإقرار، إذا كان حقًّا؛ كالإقرار للأجنبي.

واختار شيخ الإسلام: أنه يصح إقرار المريض مرض الموت بمالٍ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 567 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.