Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 568

  1. (كتاب الإقرار)

للوارث إذا لم يكن هناك تهمة، وظهرت شواهد صدقه؛ لأن العادة جرت أن الأقارب يكون بينهم مداينات غير موثقة، فالقول بعدم بقبول إقراره مطلقًا فيه مشقة وفساد أحيانًا، وعلة المنع هي التهمة، فيختص تعليق الحكم بها فقط.

- فرع: الاعتبار بكون المقَرِّ له وارثًا أو غير وارث بحالة إقراره، لا بحالة موته؛ لأنه قول تعتبر فيه التهمة، فاعتبرت حال وجوده؛ كالشهادة، بخلاف الوصية والعطية؛ فالاعتبار فيهما بوقت الموت، وتقدم.

(وَ) على هذا: (لَوْ صَارَ) الوارث المقَرُّ له (عِنْدَ المَوْتِ) أي: موت المقِرِّ (أَجْنَبِيًّا) أي: غير وارث؛ لم يلزم إقراره (١)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده، فلا ينقلب لازمًا؛ كمن أقرَّ لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع.

(وَيَصِحُّ) إقراره لو أقر (لِأَجْنَبِيٍّ)؛ كإقرار لأخيه مع وجود ابنه، حتى (وَلَوْ صَارَ) الأجنبي (عِنْدَ المَوْتِ) أي: موت المقِرِّ (وَارِثاً)، بأن مات الابن قبل المقِرِّ؛ لوقوعه من أهله خاليًا من التهمة، فيثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه.

- مسألة: (وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ)، فلو أعطى غير وارث؛ صحت العطية، وإن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 568 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.