Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 255

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو

أ) إذا زاد في الصلاة. ب) إذا شك في الصلاة ثم عمل بغلبة الظن.

جمعاً بين الأدلة الواردة في الباب، ولأن الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالة على الوجوب.

- مسألة: السبب الأول من أسباب سجود السهو: الزيادة؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعاً: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [مسلم: ٥٧٢]، وهي على قسمين:

القسم الأول: زيادة الأقوال، ولا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون من جنس الصلاة، وهي على قسمين:

١ - غير السلام، كما لو أتى بذكر مشروع في غير محله، وتقدم حكمه.

٢ - السلام، وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ سَلَّمَ) المصلي (قَبْلَ إِتْمَامِهَا) أي: إتمام صلاته، لم يخل من حالتين:

الأولى: أن يكون ذلك (عَمْداً: بَطَلَتْ) صلاته؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها.

(وَ) الثانية: أن يكون ذلك (سَهْواً: فَإِنْ ذَكَرَ) أنه سلم قبل إتمام صلاته (قَرِيباً) عرفاً: (أَتَمَّهَا) أي: أتى بما بقي من صلاته، (وَسَجَدَ) سجود السهو،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 255 (SanadKitab #147657, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.