Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 256

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو

ولم تبطل صلاته؛ لقصة ذي اليدين، فإن النبي ﷺ سلَّم قبل إتمام الصلاة، ثم بنى ولم يستأنف.

وتبطل في أحوال:

١ - إذا ذكر بعد طول الفصل: فيستأنف الصلاة؛ لإخلاله بالموالاة بين أركان الصلاة.

٢ - (وَإِنْ أَحْدَثَ) بعد أن سلَّم قبل إتمام الصلاة.

٣ - (أَوْ قَهْقَهَ) أي: ضحك، ولو لم يَبِنْ حرفان، (بَطَلَتْ) الصلاة ولزمه استئنافها؛ لأنه في حكم المصلي وقد فعل ما يبطلها، وذلك (كَفِعْلِهِمَا) أي: الحدث والقهقهة (فِي صُلْبِهَا) أي: في صلب الصلاة؛ فإنهما يبطلان الصلاة.

أما الحدث فتقدم أنه مبطل للصلاة إجماعاً، وأما الضحك؛ فلِما فيه من الاستخفاف والتلاعب المناقض لمقصود الصلاة، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

٤ - إذا تكلم مطلقًا، أي: إمامًا كان أو غيره، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا، لمصلحتها أو لغير مصلحتها، في صلبها أو بعد سلامه سهوًا واجبًا، نص عليه في المنتهى.

وعنه - ومشى عليه في الإقناع وغيره -: لا تبطل الصلاة بيسير كلام

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 256 (SanadKitab #147657, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.