Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 257

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في أحكام سجود السهو

لمصلحة الصلاة؛ لقصة ذي اليدين، ويأتي.

الأمر الثاني من زيادة الأقوال: ما كان من غير جنس الصلاة: ويدخل فيه:

أولاً: الكلام، ولا يخلو من أمرين:

١ - أن يكون عن عمد: فتبطل الصلاة به إجماعاً؛ لحديث معاوية بن الحَكَم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» [مسلم: ٥٣٧] وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: " كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ (البقرة: ٢٣٨) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ" [مسلم: ٥٣٩].

٢ - أن يكون عن سهو أو جهل، أو يظن أن صلاته تمت: فتبطل به أيضاً؛ لعموم الأدلة السابقة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تبطل؛ لقصة ذي اليدين، فإن النبي ﷺ تكلم ولم يُعِدِ الصلاة، ولأنه ﵊ لم يأمر معاوية بن الحَكَم حين شمَّتَ العاطسَ جهلاً بتحريم الكلام في الصلاة بالإعادة. [مسلم: ٥٣٧]، والساهي مثله؛ لأن ما عُذِرَ فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، ولأنه يعذر بالجهل والنسيان والإكراه في باب النواهي.

ثانياً: (وَإِنْ نَفَخَ) في الصلاة فبان حرفان بطلت؛ لأنه كلام، قال ابن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 257 (SanadKitab #147657, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.