Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 273

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة التطوع

الصفة الثالثة: أن يوتر بسبع، ولها صفتان:

١ - يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة ﵁: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ» [أحمد ٢٦٤٨٦، والنسائي ١٧١٤، وابن ماجه ١١٩٢]، وهذه الصفة أفضل من التي تليها.

٢ - وفي وجه، واختاره ابن قدامة: له أن يسرد ستاً، ثم يتشهد التشهد الأول، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم؛ لحديث عائشة ﵂: «ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ الله وَيَدْعُو» [ابن حبان ٢٤٤١]، فتكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة.

الصفة الرابعة: أن يوتر بخمس، فيسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وهو من المفردات؛ لحديث أم سلمة السابق.

الصفة الخامسة: أن يوتر بثلاث، وسبق أن لها صفتين.

الصفة السادسة: أن يوتر بواحدة، وسبق.

- مسألة: (وَيَقْنُتُ) في الوتر (بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْباً)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ» [البخاري ٤٥٦٠، ومسلم ٦٧٥]، وعن أبي عثمان النَّهْدي أنه سئل عن القنوت، فقال: " بَعْدَ الرُّكُوعِ "، فقيل: عَمَّنْ؟ فقال: " عَنْ أَبِي بَكْرٍ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 273 (SanadKitab #147657, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.