Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 274

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة التطوع

وَعُمر وَعُثْمَانَ " [ابن أبي شيبة ٧٠٨٥].

فإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، ولم يسن.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: يسن ذلك؛ لحديث أُبي بن كعب ﵁: " أن النبي ﷺ قَنَتَ فِي الوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " [أبو داود ١٤٢٧]؛ وعن علقمة: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " [ابن أبي شيبة ٦٩٨٣، قال الألباني: هذا سند جيد على شرط مسلم].

وعلى ذلك فيكون من السنن المتنوعة.

- فرع: يسن القنوت جميعَ السنة؛ لحديث علي ﵁: أنه ﷺ كان يقول في وتره: " اللهمَّ إنّا نعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفَوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " [أحمد ٧٥١، وأبو داود ١٤٢٧، الترمذي ٣٥٦٦، والنسائي ١٧٤٦، وابن ماجه ١١٧٩]، و (كان) للدوام غالبًا.

وخير شيخ الإسلام في دعاء القنوت بين فعله وتركه.

وقال ابن عثيمين: (الأحسن عدم المداومة عليه، وإنما يفعله أحياناً؛ لأن النبي ﷺ لم يداوم عليه، ولكنه علّم الحسن بن علي الدعاء في الوتر، فدل على سنيته).

- مسألة: (فَيَقُولُ) في قنوته جهراً إن كان إماماً أو منفرداً، نصًّا، وقياس المذهب: يخير المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، وهو ظاهر كلام

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 274 (SanadKitab #147657, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.