Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 348

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في الجمع

٣ - المرضع؛ لمشقة تطهير النجاسة لكل صلاة.

٤ - العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة؛ لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة، وهذا في معناهما.

٥ - العاجز عن معرفة وقت، كأعمى ونحوه؛ للمشقة.

٦ - من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن خاف على نفسه أو حرمته أو ماله لو ترك الجمع، أو تضرر في معيشة يحتاجها.

واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع.

- مسألة: (وَ) يباح الجمع (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ فَقَطْ) في ست حالات؛ وإنما اختصت هذه الحالات بالعشاءين؛ لأنه لم يَرِدِ الجمع إلا فيهما، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة:

١ - (لِمَطَرٍ)؛ لحديث ابن عباس السابق وفيه: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ»، فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفاً في عهده ﷺ، ولما روى نافع: «أن عبد الله بن عمر ﵄ كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم» [مالك: ٤٨١].

٢ - الثلج؛ لأنه في حكم المطر.

٣ - البَرَد؛ لأنه في حكم المطر أيضًا.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 348 (SanadKitab #147657, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.